تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
- القوم وكلام المصنف سابقا ولاحقا يوجب القطع بان النزاع هو أعم انتهى ويمكن الدفع بان مقصود المصنف انه قد يكون في العمل بالظن طرح أصل وقاعدة ففيه مخالفة قطعية في الفرض المزبور فيكون ما ذكر من قبيل الاكل من القفاء وهذا المقدار يكفى في رد هذا القائل . وقد أورد المحقق الخراساني على جعل دوران الامر بين تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص الاعتقاد القطعي من صغريات مسئلة التعيين والتخيير بان تلك المسألة انما هي في صورة تعلق الشك بأحد الامرين في مقام اثبات التكليف لا في مرحلة اسقاط التكليف الثابت بمقتضى العلم الاجمالي وما نحن فيه من قبيل الثاني لان الترديد انما هو في كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال وفي مثله لم يتوهم أحد جريان البراءة عن التعيين فلا يصح جعل المقام من مسئلة التعيين والتخيير الذي هو معركة الآراء بين الاعلام . ولكن نقول إن ما أفيد من الاشكال انما يتم إذا كان العلم الواجب تحصيله تعيينا أو تخييرا معينا للتكليف المعلوم بالاجمال واما إذا لم يكن متكفلا لتعيينه بل كان مثبتا للتكليف في بعض الأطراف بنحو يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه على وجه يوجب انحلاله حكما فلا يكون المقام من موارد الشك في الاسقاط بل هو راجع إلى الشك في الاثبات وانحلال العلم الاجمالي بخصوص العلم أو مطلق الاعتقاد هذا