تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
- لجواز تحصيل العلم معه قطعا وان أراد وجوب التعبد به تخييرا فهو مما لا يدركه العقل إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالامارة اللهم إلّا ان يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع ايجابه بنصب امارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن الواقع وإلّا فيكفي امضائه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه
شرح
- إلى خبر الواحد قوله إلّا ان يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية ووجه الخصوصية اما لكونه دائم المطابقة أو أغلب مطابقة من الظنون الأخر أو لكون المصلحة فيه أتم يجب عليه تعالى جعله بشرط ان يكون الظن الواجد للخصوصية المذكورة بقدر الكفاية في الفقه وإلّا فلا يجب عليه تعالى جعله فالأولى ذكر هذا الشرط قوله بنصب امارة هي أقرب من غيرها الخ الترديد بين الوجهين مبنى على الوجهين في حجية الامارة انها من باب الطريقية وملاحظة الواقع أو من باب السببية والموضوعية وعلى الأول يلزم على الشارع نصب امارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع ان وجدت وعلى الثاني يلزم نصب امارة هي أصح من غيرها في مقام البدلية عن الواقع ان وجدت أيضا وان لم توجد الامارة الكذائية أصلا فلا يجب على الشارع شيء بل يكفى امضائه لمطلق الظن كما في صورة الانسداد هذا محصل ما أفيد في هذا المقام .