- الاطلاق مع عدم صلاحيته لتغيير الواقع على تقدير المخالفة انما هو بلحاظ ساير الموارد السليمة عن المفسدة القاهرة كالصورة السابقة لكن مقتضى هذا الوجه الفرق بين ما لو كان الحكم الواقعي الوجوب أو الحرمة فأخبر العادل بخلافه أو الإباحة ففي الأولين لا يتبدل الحكم الواقعي بعد فرض مقهورية الجهة العارضة للجهة المقتضية للوجوب أو الحرمة وفي الأخير يتبدل لان جهات الإباحة لا تزاحم الجهات المحسنة أو المقبحة لكن لا محذور في الالتزام به لان تبدل حكم المباح الواقعي بالعناوين الطارية كاطاعة الوالد أو الوفاء بالنذر والعهد والعقد غير عزيز فيمكن الالتزام بان اخبار العادل بوجوبه أو حرمته أيضا من هذا القبيل ولا يلزمه القول بالتصويب فليتأمل انتهى كلامه ورفع مقامه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 236
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٣٦