تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الاشتغال راجعة إلى استصحاب الاشتغال على مذاق المحقّق القمي ( رحمه اللّه ) . نعم يرد عليه أنّ هذه الفقرة لا تدلّ على حجّية الاستصحاب كلّية بل في خصوص صور الشكّ في طهارة لباس المصلّي ، ويمكن أن يكون المحقّق المذكور ناظرا إلى جميع ما ذكر فترتقي مواضع الدلالة إلى خمسة فتدبّر . قوله : وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا « 1 » . لعلّ وجه الأظهرية أنّ الصحيحة الأولى قد احتمل فيها أن يكون قوله « فإنّه على يقين من وضوئه » توطئة لجواب الشرط ولا يكون علّة ، وهذا الاحتمال منتف في هذه الصحيحة لعدم تضمّنها للشرط ، وحكي عن شارح الوافية دعوى الأظهرية في الصحيحة الأولى ، ولعلّه بملاحظة لفظ الفاء في قوله « فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » الظاهر في اختصاص الحكم بالمورد لكونه متفرّعا بالفاء على مورد السؤال ، والموجود في المتن وإن كان « وليس ينبغي » الخ بالواو إلّا أنّه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا وكذا في نسخة من التهذيب عليها آثار الصحّة . قوله : وربما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة الخ « 2 » . قيل المتخيّل شريف العلماء المازندراني « 3 » وكلامه هذا يحتمل وجهين : أحدهما أن يقال إنّ وجوب الإعادة إنّما يترتّب على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، إمّا عدم الأمر بالصلاة المأتيّ بها ، وإمّا عدم كون الأمر الظاهري مقتضيا للاجزاء ، وعلى هذا فعدم وجوب الإعادة مترتّب على ثبوت الأمر وكونه مقتضيا
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 59 . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 60 . ( 3 ) راجع ضوابط الأصول : 354 .