تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
هو دأب المناظرين من أهل الصناعة .

[ حجّة القول الثاني ]

قوله : احتجّ النافون بوجوه « 1 » . قال في الفصول واعلم أنّ هذا القول أعني القول بعدم حجّية الاستصحاب مطلقا ممّا لم نعثر بقائله ، وإنّما وجدناه منقولا في كلام البعض ، ويمكن أن يكون مذهبا لأكثر الحنفية على ظاهر ما نسب العضدي إليهم حيث قال بعد تفسير استصحاب الحال باستصحاب الحكم : فأكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه « 2 » انتهى . ولكن لا يخلو كلامه عن النظر ، لأنّ صريح كلام المعالم « 3 » اختياره لهذا القول ناسبا له إلى المعتبر ، وسيأتي في المتن نقل عبارة المعتبر في ذيل ثالث أدلّة هذا القول ، وعن الفاضل التوني « 4 » نسبته إلى السيد المرتضى ( رحمه اللّه ) ، ونسب أيضا إلى ظاهر الشيخ في العدّة « 5 » وإلى أكثر المتكلّمين ، والعلم عند اللّه . قوله : مضافا إلى امكان التمسّك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق في المعارج « 6 » . لا كرامة في إضافة هذا الوجه إلى الوجوه الثلاثة ، لأنّه إشارة إلى ما ذكره سابقا في توجيه كلام المعارج من أنّ مراده من المقتضي للحكم الأول هو العموم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 97 . ( 2 ) الفصول الغروية : 375 . ( 3 ) معالم الدين : 235 . ( 4 ) الوافية : 200 . ( 5 ) عدّة الأصول 2 : 756 . ( 6 ) فرائد الأصول 3 : 99 .