وكيف كان يستفاد منها إلّا وجوب المعرفة إجمالا وفي الجملة ، لا كما يقوله العلامة وغيره من المعرفة التفصيلية بالدليل التفصيلي .
ويمكن الاستدلال على المطلب بدليل العقل أيضا بأحد وجهين :
الأول : أنّ كل عاقل إذا التفت إلى المعارف واحتمل في نفسه وجوب شيء منها أو كلها بحيث لو ترك تحصيلها احتمل ترتب ضرر عليه في الآخرة أو في الدنيا ولو كان ذلك باحتمال سلب ما يجده من النعم ، فإنّ عقله يحكم حكما قطعيا بوجوب تحصيل ما يحتمل وجوبه دفعا للضرر المحتمل ، وهذا من جزئيات القاعدة المعروفة من أنّ دفع الضرر المحتمل واجب عقلا .
الثاني : أن يقال إنّا بعد ما علمنا وجود صانع واجب الوجود إلى آخر أوصافه ووجود نبي معصوم ( عليه السلام ) كذا وكذا ، وإمام كذا إلى آخر المعارف ، نقول إنه يجب على المكلفين بحكم العقل اعتقاد هذه المعارف حتى يكون من لم يعرفها يجب علينا إرشاده أو أمره من باب الأمر بالمعروف وإن لم يحكم عقل ذلك المكلف بشيء من ذلك .
وبيان ذلك : أنّ العقل يحكم بوجوب شكر المنعم وهو متوقف على المعرفة يعني معرفة اللّه تعالى وصفاته إجمالا ، بأن يعرفه متصفا بجميع الصفات الكمالية منزّها عن جميع الصفات المنقصة فيجب المعرفة بالوجوب المقدمي ، ثم بعد ما علمنا أنّ للّه تعالى أحكاما يجب إطاعته فيها يحكم العقل بوجوب معرفة مبلّغها وهو النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) وحافظها وهو الإمام ( عليه السلام ) بعد العلم بأنّ طريق فهم الأحكام منحصر في بيان نبي ( صلى اللّه عليه وآله ) أو إمام ( عليه السلام ) لا الوحي والإلهام ونزول الملك ونحوها ، ثم بعد ذلك علمنا بأنّ أغلب المكلفين لا يحصل لهم داعي إطاعة اللّه في أوامره ونواهيه
حاشية فرائد الأصول — صفحة 669
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٦٩