قوله : وأما الثاني فله جهتان ، إحداهما جهة تخويف وإيعاد والثانية جهة حكاية قول من الإمام « 1 » .
( 1 ) فيه : أنّ الجهتين متقارنتان متلازمتان ، فيصدق الانذار والتخويف بالحكاية والحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية ويتم المقصود بذلك .
[ الاستدلال بآية الكتمان ]
قوله : ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين « 2 » .
( 2 ) ولي شكّ في ورود الإيراد الثاني هنا أيضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق وأنّ الآية بصدد التعرّض لوجوب القبول يستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا ، وإلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه حق لغوا ، بل يكفي التعرّض لوجوب الإظهار وحرمة الكتمان على من تبيّن عنده الهدى والبيّنات ، فإذا حصل العلم لغيره ولو من قوله يجب الأخذ به لأجل علمه بالحكم .
نعم يرد على الاستدلال بالآية إيراد آخر لا يرد في الآية السابقة ، وهو أنّ المستفاد من الآية حرمة كتمان الحق ، وحقيقة الكتمان هو ستر الحق وإخفاؤه لا مجرّد عدم الإظهار ، وإنّما يصدق الكتمان بالمعنى المذكور فيما كان الحق بنفسه ظاهرا لولا الكتمان والستر ، وهذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده ، ويشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) المذكورة في التوراة ، فإنّ المراد من كتمانهم إما إسقاطهم الآيات التي في وصف النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) عن التوراة ، وإما تأويلهم لها حتى لا يظهر ما هو المقصود منها ، وإما عدم إظهارها وعدم قراءتها على الناس في ضمن سائر
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 285 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 287 .