قوله : اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ( عليه السلام ) « 1 » .
( 1 ) أو يدّعى عموم بعض أخبار الباب للاخبار عن حدس أيضا كقوله ( عليه السلام ) فلان ثقة خذوا عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ .
قوله : لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه « 2 » .
( 2 ) فإن قيل : فرق بين كشف الإجماع المنقول عن الحكم وكشف الشهرة والفتوى ، فإنّ الكشف في الأول قطعي وفي الأخيرين ظنّي .
قلنا : ليس المناط الكشف القطعي قطعا وإلّا لم يشمل الرواية المصطلحة ، بل المناط هو كون الخبر حاكيا عن الحكم الصادر عن المعصوم ( عليه السلام ) وهذا مشترك .
قوله : وأما الآيات فالعمدة فيها « 3 » .
( 3 ) وأمّا آية النفر وآية الكتمان وسؤال أهل الذكر فإنّها تشمل الإجماع المنقول من حيث الحكم المستكشف أيضا لو تمّت دلالتها على حجية الأخبار ، غير أنّها تدلّ حينئذ على حجية فتوى الفقيه أيضا كالمناط المستنبط من الروايات في السابق ، وأما من حيث نقل الكاشف فقد مرّت الإشارة إلى عدم دلالتها عليه ، إذ الظاهر منها وجوب الرجوع إلى أهل الذكر والمتفقه في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 180 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 180 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 180 .