[ الإجماع المنقول ]
الإجماع المنقول قوله : ومن جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد « 1 » .
( 1 ) وأما الإجماع المنقول بالخبر المتواتر أو المنقول بالخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلمية فلا إشكال في حجيته ، ضرورة حصول القطع بوجود الحجة ، وأما المنقول بالخبر الواحد الذي هو محلّ النزاع هل هو من باب نقل الكاشف نظير نقل بعض الرواة عن بعض آخر أنّه قال قال الإمام ( عليه السلام ) كذا ، أو من باب نقل الحكم المنكشف نظير نقل الراوي عن الإمام ( عليه السلام ) ؟ وجهان ، والأظهر التفصيل ، فإنّ حاكي الإجماع التضمني على ما هو رأي قدماء الأصحاب حاك لقول الإمام ( عليه السلام ) في الحقيقة ، فهو ناقل لنفس الحجة ، وأما الحاكي للإجماع اللطفي على ما هو طريقة شيخ الطائفة ( قدس سره ) والإجماع الحدسي كما هو طريقة جمهور المتأخرين فهو حاك عن الكاشف أوّلا ضرورة كونه ناقلا لاتفاق الكل أو اتفاق جماعة يكشف عن رضا المعصوم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 179 .