قوله : مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا « 1 » .
( 1 ) يعني مع فرض عدم المرجّح لو قلنا بالترجيح هنا بناء على القول بثبوت القرآن بخبر الواحد وكون كلّ قراءة من صاحبها رواية عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد ، أو مطلقا ولو كان هنا مرجّح بناء على القول بعدم ثبوت القرآن بخبر الواحد ، أو كون القراءات اجتهادات ، أو اختصاص المرجّحات بالأخبار المتعارضة بمدلولها الأولي وعدم شمولها لما يحصل بها التعارض في مدلول الآية ، ولا ريب أنّ الاحتمال الثاني أظهر بل متعيّن ، فافهم .
قوله : على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني « 2 » .
( 2 ) أشار بالوجهين إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة « 3 » وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب « 4 » وفي عاشر التنبيهات الملحوقة بالاستصحاب في رسالة الاستصحاب « 5 » ، واختار في المواضع المذكورة التفصيل بين ما أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله :
أكرم العلماء كل يوم ، فقام الإجماع مثلا على حرمة إكرام زيد العالم يوم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 158 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 158 .
( 3 ) [ لم نعثر عليه في مظانه ] .
( 4 ) المكاسب 5 : 207 .
( 5 ) فرائد الأصول 3 : 273 - 274 .