في الكتاب العزيز هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ، إلّا أنّه ينافيه ما ذكره سابقا من أنّ الخلاف الأول ناظر إلى كذا والخلاف الثاني ناظر إلى كذا ، فإنّه صريح في أنّ وجه الاستشكال في الخلاف الأول غير وجه الإشكال في الخلاف الثاني ، فليتأمّل .
قوله : وأمّا الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته ، إلى آخره « 1 » .
( 1 ) فيه نظر ، لأنّ الأخباريين بمقتضى دليلهم الأول منكرون لهذا المعنى ويدّعون أنّ الكتاب العزيز من الخطابات المقصودة بها تفهيم المعصومين ( عليهم السلام ) على طريقة خاصة مثل الألغاز والرمز كما هو الظاهر في الحروف المقطّعة ، وأين هذا من الطريق المتعارف بين أهل اللسان ، والعجب أنّ المصنف سيصرّح بما ذكرنا في ذيل نقل الدليل الأول لعدم حجية ظواهر الكتاب بقوله : وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية « 2 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 137 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 142 .