تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الاحتمال في الفرضين سواء . واحترز بقوله : واستيجاره الحامل ، عما لو كان الحامل متبرّعا بالحمل فيكون الشك بالنسبة إلى المحمول شبهة بدوية ، لأنّ فعل الحامل حينئذ لا يستند إلى المحمول بوجه . قوله : مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها « 1 » . ( 1 ) هذه العبارة موجودة في بعض النسخ ، ولعل وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض الكلام إلى ملاحظة مراعاة العلم الإجمالي ، ويكون مراده من فرض عدم الحرمة ما إذا كان العلم الإجمالي مختصا بالمحمول ويكون الحامل قاطعا بعدم جنابته فإنّ فرضه ممكن . قوله : إلّا أن يقال بأنّ الاستيجار تابع لحكم الأجير « 2 » . ( 2 ) ذكر هذا الوجه هنا بضرب من التردد وفيما سيأتي بنحو الجزم في قوله : ولا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد ، لأنّ صحة الاستيجار تابع لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية انتهى ، مع أنّه لا وجه له بعد فرض العلم الإجمالي بجنابة أحدهما وفرض حرمة كلّ واحد من دخول الجنب وإدخاله في المسجد ، لأنّ المحرّم إدخال الجنب الواقعي في المسجد لا إدخال الجنب الذي يعلم بجنابة نفسه .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 97 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 98 .