تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الظاهرية . الثاني : أن يقال بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر . الثالث : أن يحكم بالتخيير نظير التخيير بين الخبرين المتعارضين ، ويلزمه الالتزام بأحد الاحتمالين جزما في الظاهر ثم العمل على ذلك الاحتمال بعينه . الرابع : أن يحكم بالتخيير أيضا كما في الوجه الثالث إلّا أنّه يلتزم بأحد الاحتمالين برجاء أنّه هو الواقع نظير الاحتياط في الشبهة البدوية ثم العمل على طبق ذلك الاحتمال ، فهو في الحقيقة تخيير بين الاحتياطين . ولا يخفى أنّه على الوجهين الأولين تلزم المخالفة الالتزامية بالنسبة إلى الحكم الواقعي في الظاهر ، لأنّه في الوجه الأول التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو الحرمة وهو الإباحة ، وفي الوجه الثاني لم يلتزم بشيء ، وعلى الوجهين الأخيرين لا تلزم المخالفة الالتزامية القطعية بل الاحتمالية . وحينئذ نقول : من يمنع من المخالفة القطعية الالتزامية لا بدّ أن يختار أحد الوجهين الأخيرين ، ومن لا يمنع له أن يختار أحد الأولين أيضا . إذا تمهّد ذلك فنقول قبل التعرّض لما في المتن : أنّه لا دليل على وجوب الالتزام بالأحكام حتى يكون تركه محرما إذا لم تترتب عليه المخالفة العملية حتى في صورة العلم التفصيلي ، سوى ما يتوهّم من وجوب التديّن بكل ما جاء به النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، وانطباقه على ما نحن فيه محل نظر ، إذ القدر المسلّم فيه هو الالتزام والتديّن الإجمالي بكل ما جاء به النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) واقعا على ما هو ثابت في اللوح المحفوظ ، وأما الالتزام بخصوص كل حكم حكم بشخصه زائدا على ذلك التديّن الإجمالي الذي ينطبق عليه فلم