قوله : والاشتباه في هذا القسم إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في المكلّف « 1 » .
( 1 ) تقسيم الشبهة الموضوعية إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا أنّه غير محتاج إليها ، لأنّ مرجع الشبهة في المكلّف أيضا هو الشبهة في المكلّف به كما سيشير إليه المصنف في آخر المبحث ، وإنّما يفيد التقسيم لو كانت الأقسام مختلفة في الحكم أو في كيفية الحكم ، وإلّا فيمكن التقسيم في كل مسألة إلى ما شاء اللّه .
قوله : كما في الخنثى « 2 » .
( 2 ) يمكن أن تكون الشبهة من جهة إجمال الحكم بالنسبة إلى الخنثى ، وأن تكون من جهة إجمال المتعلّق بالنسبة إليها ، وأن تكون من كلتا الجهتين ، مثال الأول حكم جهاد الخنثى فإنّه مردّد بين الوجوب والحرمة . مثال الثاني حكم وجوب الجمعة أو الظهر في زمن حضور الإمام ( عليه السلام ) فإن الوجوب معلوم والمتعلّق مردّد بالنسبة إليها . ومثال الثالث حكم كشف رأسها ووجهها في الإحرام فإنّها إن كانت امرأة يجب عليها ستر الرأس وكشف الوجه وإن كان رجلا يجب كشف الرأس ويجوز ستر الوجه .
[ العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي ]
قوله : الثاني : أنه إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم « 3 » .
( 3 ) اعلم أنّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي على قسمين :
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 78 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 78 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 79 .