تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الثالث : أنّه لو دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظن التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من جهة مع لزوم كثرة التكرار من جهة أخرى ، وبين الامتثال الإجمالي مع قلّة التكرار ، مثاله ما لو نذر تعدد التيمم لكل صلاة فنسي صلاتين في يوم واحد مردّدتين في الخمس ، فيمكن إتيان خمس صلوات بخمسة تيمّمات فيحصل الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى المنذور ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتتين ، ويمكن إتيان ثمان صلوات بتيمّمين ، وكيفيته أن يتيمّم ويصلي صبحا وظهرين ومغربا ثم يتيمّم ويصلي الظهرين والعشاءين ، فيحصل الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى المنذور لكنّه يكثر التكرار بالنسبة إلى الفائتتين ، فعن كاشف اللثام « 1 » حكاية عن النهاية اختيار الثاني ، ولعل وجهه تقديم الامتثال التفصيلي ولو من جهة على الإجمالي ، وعن صاحب الجواهر ( رحمه اللّه ) في أوائل كتاب الطهارة « 2 » اختيار الأول قائلا : إنّه لا يخلو دعوى مشروعية زيادة الصلاة كما ذكر محافظة على التجديد المذكور من تأمّل ونظر بل ومنع ، بل المتّجه حينئذ تجديد التيمّم لكلّ واحدة من الخمس ، إذ كما أنّ الصلاتين متردّدتان في الخمس فكذا التيمّمان ، ومع فرض عدم التمكّن من ذلك يسقط المتعذّر . وفيه : أنّ تحصيل العلم التفصيلي ورفع التردّد بالنسبة إلى التيمّمين ممكن يجب مراعاته على القول أو يحسن مراعاته على القول الآخر بخلافه بالنسبة إلى الصلاتين ، فيدور الأمر بين الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى التيممين والإجمالي مع كثرة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين ، وبين الامتثال الاجمالي
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 182 . ( 2 ) الجواهر 1 : 60 .