تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
إذا عرفت ما ذكرناه ، علمت أنّه لا يتوجّه الاعتراض على المصنّف قدّس سرّه فيما ادّعاه من إرجاع الأصول المذكورة إلى أصالة عدم القرينة ، لأنّه إنّما فرضها فيما إذا كان الشّك مسبّبا عن احتمال وجود القرينة ، بحيث لو علم بعدم القرينة قطع بمراد المتكلّم ، ففي مثل الفرض يكون مرجعها إلى اصالة عدم القرينة لا محالة . وامّا ما أوردناه نقضا عليه من الأمثلة التي فرضنا الشّك فيها مع العلم بعدم القرينة ، فهو خارج عن مفروض كلامه ، ومرجع الأصول فيها حينئذ هي أصول عدمية آخر جارية بالنسبة إلى الأسباب الموجبة للشّك ، فليتأمّل .