تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ في حجّية ظواهر الكتاب ]

قوله قدّس سرّه : فأحال معرفة حكم المسح على إصبعه . . . الخ « 1 » . أقول : الظاهر أنّه أحال معرفة سقوط المسح على البشرة على ظاهر الكتاب ، وامّا استفادة كفاية المسح على المرارة من ظاهر الكتاب - كما هو ظاهر الرواية - فلعلّها بواسطة ما هو المفروض في الأذهان ، من أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » فكأنّ السائل لم يكن تحيّره إلّا في كيفيّة وضوئه ، من حيث تعسّر المسح على البشرة ، لا في أصل التكليف به ، واللّه العالم . قوله قدّس سرّه : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة . . . الخ « 2 » . أقول : يعني في مورد المعارضة ، بأن جاز التعبّد في محلّ التعارض أيضا ، بأنّ كلّا من القراءات كلام اللّه تعالى في مقام الاستدلال ، كما يجوز التعبّد بكونه كذلك في مقام القراءة ، فيكون حينئذ حالها حال المتواترات في وجوب التوقّف في محلّ التعارض ،
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 37 سطر 1 ، 1 / 147 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 40 سطر 9 ، 1 / 158 .