المتيقّن ممّا علمه بالإجمال ليس تحليلا لعلمه الإجمالي ، ألا ترى إنّه لو سألت من كانت هذه حالته عن مقدار ما تيقّن بفوته يجيبك بلا أدري ، ولا يعيّن لمعلومه الإجمالي طرفا ، ولا يجعل القدر المتيقّن حدّا لما أدركه بالإجمال !
وكيف كان ، ففي مثل هذه الموارد وجوب الاحتياط قويّ « 1 » .
ومن هذا القبيل ما لو استقرض من شخص شيئا فشيئا في مدّة مديدة ، ثمّ ضاع دفتره ونسي حسابه بحيث لم يكن لمعلومه الإجمالي حدّ يعرف ، اشتغال ذمّته به مفصّلا .
والحاصل : إنّ الأخذ بالقدر المتيقّن لا يزيل العلم الإجمالي حتّى يرتفع أثره ، وإنّما يزول أثر العلم الإجمالي بالانحلال إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، كما في المثال السابق ، لا فيما هو مفروض كلام الأعلام ، وإلى هذا يؤول ما ذكره بعض المحقّقين في ذيل كلامه الآتي ، في الفرق بين الأمثلة الآتية بقوله « والحاصل . . . الخ » .
وامّا ما ذكره فارقا بينها في صدر كلامه فهو بظاهره ممّا لا يرجع إلى محصل ، كما لا يخفى على المتأمّل ، واللّه العالم .
قوله قدّس سرّه : فتأمّل « 2 » .
أقول : إشارة إلى ضعف الاستدلال المذكور ، ولعلّ وجهه :
أولا : منع الأولوية ، حيث أنّ في الوجوب كلفة والزاما ، بخلاف المندوب فانّه مبني على التوسعة والترخيص ، فلا مانع عن إشارة إلى ما هو الأصلح بحاله ، وهو الاحتياط في مقام إحراز الواقع الذي لا ريب في رجحانه عقلا ونقلا ، فهذا لا يدلّ
هامش
( 1 ) - قوله : في مثل هذه الموارد وجوب الاحتياط أقوى .
أقول : ولكن خلافه أقوى ، إذ غاية ما يلزم من عدم الانحلال ، صيرورة متعلّق العلم مجملا مترددا بين الأقل والأكثر ، وستعرف أنّ الأقوى فيه - حتى في الارتباطي منه تفصيلا عن غير الارتباطي كما في المقام - عدم وجوب الاحتياط ، فليتأمّل . منه عفى عنه .
( 2 ) - فرائد الأصول : 235 سطر 25 ، 2 / 176 .