الاستتباع في مسألة الإطاعة عدم قابلية المحلّ للاستتباع ، حيث لا يعقل أن تكون الإطاعة مأمورا بها بأمر شرعي مولوي ، وإلّا لدار أو تسلسل ، لكن العقل مع ذلك يدرك محبوبيّتها لدى الشارع ، وإن تعذّر الأمر بها أمرا شرعيّا مولويّا ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فانّه قابل لأن يتعلّق به الطلب الشرعي ، ويتّصف بالوجوب أو الاستحباب ، فلا مانع من كونه مشمولا لقاعدة الملازمة ، فليتأمّل .
قوله قدّس سرّه : بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح ببلله ، وان قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا « 1 » .
أقول : بل هذا هو الأقوى ، فانّ أدلّة التسامح لا تدلّ إلّا على استحباب الإتيان به جزءا من الوضوء ، لا على كونه جزء منه في الواقع ، كي يترتّب عليه آثاره الخاصّة ، بل قد يتأمّل في ترتيب الآثار الخاصّة الثابتة للمستحبّات بعناوينها الخاصّة ، كجواز الاقتداء بالفريضة المعادة ، ورفع الحدث بالاغسال المسنونة ، بناء على أنّ كلّ غسل مجز عن الوضوء ، على ما ثبت استحبابه بأدلّة التسامح ، حيث أنّ هذه الأدلّة لا تدلّ على استحباب هذه الأفعال إلّا بلحاظ كونها فعلا بالغا فيه الثواب ، فما هو من الآثار الثابتة لمطلق الفعل المستحبّ بعنوانه العام يترتّب عليه ، دون الآثار الثابتة لها بعناوينها الخاصّة ، وإن كان الأظهر خلافه ، إذ يكفي في ترتّب الآثار الخاصّة وقوع تلك الأفعال بعناوينها الخاصّة صحيحة ، ويكفي في صحّتها وقوعها طاعة للّه من غير فرق بين أن يكون القرب الحاصل بها لوقوعها امتثالا لأمر خاصّ متعلّق بها ، أو لكونها بعناوينها الخاصّة مندرجة في موضوع عام متعلّق للطلب ، كما هو المفروض في المقام .
نعم ، لو اقتضى أدلة الآثار اختصاصها بتلك الأفعال - على تقدير مشروعيتها
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 231 سطر 2 ، 2 / 158 .