« انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا » « 1 » فإنّ المتبادر منها أنّ الرجل عرف أحكامنا من حديثنا وإلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا فدلّت على حجّية الحديث لذلك الرجل بحيث صار سندا للحكم النافذ الذي لا يجوز ردّه ، والردّ عليه كالردّ عليهم .
401 - قوله : إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجح للروايتين . ( ص 137 )
أقول : وبضميمة عدم القول بالفصل بين الروايات التي هي مستند حكم الحاكم وبين غيرها يتمّ المطلوب .
402 - قوله : إلّا أنّها لا إطلاق لها . ( ص 138 )
أقول ما ذكره من عدم الإطلاق إنّما يتمّ في المقبولة والمرفوعة وأمّا روايتي ابن أبي الجهم والحارث ابن مغيرة فالإطلاق فيها ظاهر ، لمكان قوله : « وكلاهما ثقة » في الأولى وإن كان في كلام الراوي لكنّ الإمام ( عليه السّلام ) قرّره عليه « وكلهم ثقة » في الثانية لدلالته على أنّ مناط الحجّية في الخبر كون المخبر ثقة ، ولو سلّم عدم الاطلاق في الكلّ كما ذكره نقول : إنّها تدلّ على حجّية الخبر الغير القطعي الصدور في الجملة ، ولا أقل أن يثبت حجّية القدر المتيقّن منه كالخبر الصحيح الأعلائي المطابق لعمل المشهور ، وهذا المقدار يكفينا في مقابل قول السيّد بالسالبة الكلّية .
403 - قوله : ومنها ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم . ( ص 138 )
أقول : ربما يورد على الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بأنّ إرجاع
هامش
( 1 ) - الكافي : 1 / 68 .