الآيات بحاله فلا بدّ من التقييد بخبر العادل كمثل القول بدلالة الآية على المفهوم بعينه ، وضرب المصنّف على مجموع هذه العبارة وأثبت بدله ما لا ينافي ما ذكرنا فراجع فتدبّر .
[ الروايات الدالّة على حجيّة خبر الواحد ]
399 - قوله : ومنها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق . ( ص 137 )
أقول : تقريب الاستدلال أنّ هذه الطائفة من الأخبار تدلّ على أنّ مقتضى طبيعة الخبر أن يكون حجّة إلّا أنّ وصف التعارض مانع عن العمل بكلا المتعارضين ، وأوجب ذلك السؤال عن علاج التعارض ، وتوهّم أن السؤال لعلّه عن تعارض مقطوعي الصدور قد أشار المصنّف قدس سرّه إلى دفعه بقوله : من الأخذ بالأعدل والأصدق ، فإنّ جواب الإمام ( عليه السّلام ) بالأخذ بالأعدل والأصدق يدلّ على أنّ قوّة الظنّ بالصدور من جهة الأعدليّة والأصدقيّة مرجّحة لذيها ، لأنّ قول الأصدق والأعدل أقرب إلى الصدق ، وليس المراد الأخذ به تعبّدا من الشارع كما لا يخفى ، ولا أنّ قول الأعدل والأصدق يحصل منه العلم دون غيره وهو واضح .
نعم ربما يقال إنّ الترجيح بالأفقهيّة لعلّه من جهة أنّه يحصل العلم من قول الأفقه ، ولذا لم يدخله المصنف هنا في تقريب الاستدلال وهو أيضا محلّ تأمّل واضح .
400 - قوله : مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما . ( ص 137 )
أقول : يمكن الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله ( عليه السّلام ) :