ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له 1 ، لحكومة 2 أخبار التخيير على جميعها 3 ، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين 4 .
[ تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية ]
نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض 5 .
لكن ليس هذا من الترجيح في شيء 6 .
نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط 7 كان
شرح
الترجيح في مورد الأصل ، والترجيح في مورد الدوران بين الحظر والإباحة ، والترجيح في مورد الدوران بين الحرمة وغيرها .
( 1 ) بل من حيث كونه حكما ظاهريا يرجع إليه مع فرض عدم الدليل في المسألة .
( 2 ) تعليل لقوله : « ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاث . . . » .
( 3 ) لأنها تقتضي حجية الدليل الذي يختار ، ومعه لا يرجع إلى المرجحات الثلاثة ، لأنها لو تمت مختصة بصورة عدم الحجة .
( 4 ) يعني : مع عدم النص .
( 5 ) تقدم في أوائل الكلام في المتكافئين أن الأصل في المتعارضين التساقط والتوقف من غير فرق بين السببية والطريقية .
( 6 ) بل تكون الأمور المذكورة مرجعا بعد تساقط الدليل من المتعارضين ، لا مرجحا لأحدهما ، كما هو محل الكلام .
( 7 ) إذ بدونه لا وجه للبناء على التخيير في غير الأخبار مع اختصاص أدلته - لو تمت - بها .