تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل ، كما 1 في إجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الأخبار ، وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجحات ، مستظهرا عدم الخلاف في ذلك . فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث أنه خبر 2 فيشمله حكمه فهو ، وإلا ففيه تأمل . لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة ، لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث أنه ظن مخصوص سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد 3 ، فإن قيل بحجيتها 4 فإنما هي من باب مطلق الظن ، ولا ريب أن المرجع في
شرح
( 1 ) يعني : كالتأمل في إجراء المرجحات المتقدمة في تعارض غير الأخبار من الأدلة الظنية لدعوى تنقيح المناط . ( 2 ) بناء على أن نقل الإجماع يرجع إلى نقل قول الإمام عليه السّلام . ( 3 ) وأما الشهرة فلا يعقل فيها فرض التعارض . نعم يشكل الأمر في ظواهر الكتاب لو تعارضت فيما بينها أو تعارضت مع غيرها ، كالخبر . نعم لا إشكال في عدم جريان المرجح السندي فيها . كما تقدم من المصنف قدّس سرّه عدم جريان المرجح الجهتي ، وعرفت الإشكال فيه . كما أن المرجح الخارجي يمكن فرضه فيبتني الكلام فيه على ما يأتي الكلام فيه من عموم دليل الترجيح لغير الخبر . فلاحظ . ( 4 ) يعني : بحجية الطرق الظنية غير الخبر .