المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه .
ولنشر إلى جملة من هذه الترجيحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل :
[ منها خ . ل ] الأولى : لا إشكال في تقديم ظهور 1 الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في 2 استمراره باستمرار الشريعة على
شرح
واللازم الاقتصار في التقسيم على المرجحات الشخصية والنوعية ، فإن كانت جهة الترجيح راجعة إلى جهة مختصة بأحد المتعارضين كان المرجح شخصيا ، وإن كانت راجعة إلى جهة مشتركة بين أحد المتعارضين ومماثلاته كان المرجح نوعيا .
( 1 ) ظاهره المفروغية عن كون الاستمرار مقتضى ظهور نوعي في الكلام ، وهو مبني أما على أن النسخ تخصيص في الأزمان ، وأن للكلام عموم أزماني يقتضي بقاء الحكم وعدم نسخه .
وإما على أن النسخ مناف لظهور الكلام في بيان المراد الجدي ، وأن مقتضى أصالة الجهة كون المراد الجدي هو الاستمرار ، والنسخ يكشف عن خلاف ذلك على خلاف مقتضى أصالة الجهة .
وكلاهما خلاف الظاهر بل النسخ على خلاف أصالة بقاء الحكم وعدم عدول الحاكم عنه التي هي نظير أصالة بقاء صاحب الرأي على رأيه من الأصول العقلائية .
ولازم ذلك رفع اليد عن أصالة عدم النسخ بظهور العام في العموم الأفرادي ، كما هو الحال في سائر موارد التعارض بين الأصل والظهور .
وعلى هذا بناء العقلاء في الأوامر العرفية ، والبناء على خلاف هذا في الأوامر الشرعية حيث يترجح التخصيص على النسخ لخصوصية فيما يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى . وتمام الكلام في مبحث العموم والخصوص من مباحث الألفاظ .
( 2 ) متعلق ب ( ظهور ) في قوله : « لا إشكال في تقديم ظهور الحكم . . . » .