تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

[ المرجحات في الدلالة ]

فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر .

[ الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما ]

والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم فيتعارضان ، كتعارض مفهوم : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » ومنطوق عموم : « خلق اللّه الماء طهورا » فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على عموم العام ، وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العام والخاص ، و 1 التخصيص والتقييد . وقد 2 يكون باعتبار الصنف 3 ، كترجيح أحد العاملين أو
شرح
( 1 ) يعني : وكتعارض التخصيص والتقييد فيما لو تعارض العام والمطلق ودار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق . ( 2 ) عطف على ( قد تكون ) في قوله : « والأظهرية قد تكون . . . » . ( 3 ) التمييز بين الصنف والنوع في مثل هذه الأمور - مما لا يكون من سنخ الحقائق الثابتة ، بل هي من العناوين الاصطلاحية - لا يخلو عن تكلف لا داعي له ،