قال : خذ بما خالف العامة » 1 .
[ رواية المعلى ابن خنيس ]
التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس ، قال :
« قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟
قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله .
قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنا واللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم » .
[ رواية الحسين ابن المختار ]
العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟
قال : كنت آخذ بالأخير .
فقال لي : رحمك اللّه تعالى » .
[ رواية أبي عمرو الكناني ]
الحادي عشر : ما بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمروا الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
شرح
( 1 ) هذا ظاهر في لزوم التوقف مع إلا مكان واختصاص الترجيح بصورة الضرورة في العمل بأحد الخبرين ، ومقتضى الجمع بينه وبين النصوص الأخر تقييدها به . اللهم إلا أن يدعى أن إهمال النصوص للقيد المذكور مع كثرتها مما يناسب حمله على الاستحباب . أو يقال : إنه مختص بصورة إمكان لقاء الإمام والفحص منه فلا يشمل عصر الغيبة . فلاحظ .