تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قال : خذ بما خالف العامة » 1 .

[ رواية المعلى ابن خنيس ]

التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟ قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله . قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنا واللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم » .

[ رواية الحسين ابن المختار ]

العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت آخذ بالأخير . فقال لي : رحمك اللّه تعالى » .

[ رواية أبي عمرو الكناني ]

الحادي عشر : ما بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمروا الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
شرح
( 1 ) هذا ظاهر في لزوم التوقف مع إلا مكان واختصاص الترجيح بصورة الضرورة في العمل بأحد الخبرين ، ومقتضى الجمع بينه وبين النصوص الأخر تقييدها به . اللهم إلا أن يدعى أن إهمال النصوص للقيد المذكور مع كثرتها مما يناسب حمله على الاستحباب . أو يقال : إنه مختص بصورة إمكان لقاء الإمام والفحص منه فلا يشمل عصر الغيبة . فلاحظ .
التنقيح — صفحة 331 | السيد محمد سعيد الحكيم