تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فتأمل 1 . وكيف كان فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له 2 إلى ذلك أهون من هذا الحمل ، لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب . ثم لو سلمنا دور أن الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب فلو لم يكن الأول أقوى وجب التوقف 3 ، فيجب العمل بالترجيح ، لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كن مرددا بين التخيير والتغيير وجب التزام ما أحتمل تعيينه 4 .
شرح
على الاستحباب لما ذكره السيد الصدر قدّس سرّه . فلاحظ . ( 1 ) لعله إشارة إلى ما ذكرنا . أو إلى أن التفكيك لا يقول به السيد الصدر أيضا ، بل هو يقول بالاستحباب حتى في الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ، فلا يتجه الإشكال عليه بذلك . فالعمدة في رد ما ذكره السيد الصدر قدّس سرّه هو ما ذكره المصنف قدّس سرّه أولا من أنه خلاف الظاهر . ( 2 ) يعني : للحمل على الاستحباب . ( 3 ) كأنه للقطع بعدم كون إطلاق التخيير أقوى من ظهور الترجيح في الوجوب . ( 4 ) لأنه متيقن الحجية ، والأصل عدم الحجية في الآخر .