تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول :

[ وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد ]

أما تقديمه على استصحاب الفساد 1 ونحوه فواضح ، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل 2 المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا ، الحاكم على أصالة
شرح
بقاء المدة تمام الموسم من دون تعيين له بالأيام . ليستحق أجرة تمام الموسم . وكما لو ادعى المستأجر أن الأجرة بقدر أجرة المثل وادعى المالك أن الأجرة بحكمه فطلب ما زاد على أجرة المثل . فلاحظ . ( 1 ) الذي هو عبارة عن عدم ترتب الأثر على الفعل . ( 2 ) كملكية البائع للعين المبيعة ، وبقاء النجاسة للثوب الذي وقع عليه التطهير ، وغيرهما .