السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول :
[ وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد ]
أما تقديمه على استصحاب الفساد 1 ونحوه فواضح ، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل 2 المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا ، الحاكم على أصالة
شرح
بقاء المدة تمام الموسم من دون تعيين له بالأيام . ليستحق أجرة تمام الموسم . وكما لو ادعى المستأجر أن الأجرة بقدر أجرة المثل وادعى المالك أن الأجرة بحكمه فطلب ما زاد على أجرة المثل . فلاحظ .
( 1 ) الذي هو عبارة عن عدم ترتب الأثر على الفعل .
( 2 ) كملكية البائع للعين المبيعة ، وبقاء النجاسة للثوب الذي وقع عليه التطهير ، وغيرهما .