للعمل عن الميت 1 .
لكن يبقى الإشكال في استيجار الولي للعمل عن الميت ، إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي ، وبراءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله ، لا من حيث اعتباره فعلا للولي 2 ، فلا بد أن يكتفي فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمة الميت ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر .
ولا بد من التأمل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التام في كلمات الأعلام .
شرح
وأخرى : للشك في قصده العمل المشروع أو المستأجر عليه وعدم إتيانه بمحض صورة العمل .
وثالثة : للشك في تحقق الأجزاء والشرائط المعتبرة في العمل كالطهارة ونحوها .
وأصالة الصحة لا تجري في الجهتين الأوليين ، بل تختص بالأخيرة . والمرجع فيهما أمر آخر ، كما تقدم .
وفي جميع ذلك لا فرق بين الآثار ، كبراءة الذمة في الصلاة على الميت واستحقاق الأجرة وبراءة ذمة المنوب عنه في العمل النيابي وغير ذلك .
( 1 ) لا يبعد زيادة هذه العبارة ، وهي من قوله : « وكما في استئجار . . . » إلى هنا .
( 2 ) ولذا لو جاء به الغير تبرعا من دون تسبيب من الولي أجزأ عن الميت .