تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير

وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد 1 المتفق عليها عند الشك . إلا أن معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول 2 ، يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة .

[ مدرك أصالة الصحة ]

ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة . أما الكتاب فمنه آيات :
شرح
( 1 ) الراجعة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر . ( 2 ) كالأصول الموضوعية السابقة على أصالة الفساد رتبة الحاكمة عليها ، كأصالة عدم بلوغ العاقد ، وعدم إذن المالك .