المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد 1 المتفق عليها عند الشك .
إلا أن معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول 2 ، يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة .
[ مدرك أصالة الصحة ]
ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة .
أما الكتاب فمنه آيات :
شرح
( 1 ) الراجعة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر .
( 2 ) كالأصول الموضوعية السابقة على أصالة الفساد رتبة الحاكمة عليها ، كأصالة عدم بلوغ العاقد ، وعدم إذن المالك .