والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني ، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن ، مدعيا بسبق إذن المرتهن وأنكر المرتهن بأن 1 الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد .
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف 2 .
وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليين 3 .
وأما السنة :
[ الاستدلال بالأخبار ]
فمنها : ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلك عنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا » .
ومنها : قول الصادق عليه السّلام لمحمد بن الفضل : « يا محمد كذب سمعك
شرح
( 1 ) متعلق بقوله : « تمسك » .
( 2 ) أما بناء على أن العقد الفاسد - كالفضولي - خارج عن عموم وجوب الوفاء تخصصا فلأن احتمال الفساد في العقد موجب لكون التمسك بالعموم فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا شبهة في بطلانه .
وأما بناء على أنه خارج تخصيصا فلكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي هو خلاف التحقيق .
ولا سيما مع كون مقتضى الأصل الموضوعي الفساد ، كما في الفضولي في الفرض ، لأصالة عدم الإذن في زمان البيع غير المعارضة بأصالة عدم البيع في زمان الإذن لعدم الأثر ، فإن الأصل الموضوعي المحرز لعنوان الخاص يكون حاكما على العموم ومانعا من الرجوع إليه بلا إشكال ظاهر . فلاحظ .
( 3 ) لما تقدم عند الكلام فيهما .