تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وفيما 1 لو كان المفقود شرطا ، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول 2 ويجري على الأخيرين .

[ الصحيح من هذه التوجيهات ]

وحيث إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأول 3 . وحيث إن بناءهم على استصحاب نفس الكرية دون الذات المتصف بها 4 ، كشف عن صحة الأول من الأخيرين 5 . لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة ،
شرح
( 1 ) عطف على ( فيما ) في قوله : « ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا . . . » . ( 2 ) كأنه لعدم وجوب الفاقد للشرط في ضمن المشروط لمباينته له . وفيه : أن موضوع الاستصحاب في المقام ذات المشروط التي هي واجبة في ضمن وجوب المشروط المتحدة مع الفاقد خارجا ، لا الذات المقيدة بفقد الشرط المبانية للمشروط . وإلا لامتنع الاستصحاب في فقد الجزء أيضا ، فإن البعض المقيد بفقد الجزء المتعذر مباين للكل مباينة الشيء بشرط لا للشيء بشرط شيء ، كما لا يخفى . فالظاهر عدم الفرق بين فقد الجزء وفقد الشرط في المقام . وعليه يبتني جريان أصالة البراءة عند الشك في شرطية شيء كما تقدم في محله . ( 3 ) وكذا عن فساد الثالث ، لأنه يقتضي جريان الاستصحاب في صورة فقد معظم الاجزاء كالأول . ( 4 ) يستصحب وجود الكر في الحوض . لكنه ليس لإباء العرف له بل لأنه من الأصل المثبت . ( 5 ) عن بطلان الثاني أيضا .