الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري 1 .
الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين 2 .
الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي ودون الأمور الخارجية 3 ، وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدّس سرّه في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه .
الوجه الثالث [ المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي ]
من حيث إن المستصحب قد يكون حكما تكليفيا ، وقد يكون وضعيا شرعيا كالأسباب والشروط والموانع .
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأول دون الثاني .
وإنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنه تقسيم لأحد قسميه 4 ، لأن ظاهر كلام المفصل المذكور وإن كان هو التفصيل
شرح
( 1 ) يعني : في كلامه السابق . وقد سبق أن السبزواري قد استظهر القول المذكور .
( 2 ) وهو الذي جعله المصنف قدّس سرّه فيما يأتي القول الخامس من الأقوال في الاستصحاب بعد استثناء أصالة عدم النسخ .
( 3 ) وهو الذي جعله المصنف قدّس سرّه فيما يأتي القول السادس من الأقوال في الاستصحاب .
( 4 ) وهو الحكم الشرعي .