[ الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية ]
وهذا إنما يصح بناء على الأصل المثبت ، وقد استظهرنا سابقا أنه 1 متفق عليه في الأصول اللفظية 2 ، ومورده : صورة الشك في وحدة المعنى وتعدده . أما إذا علم التعدد وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا ، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ، ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن الأصل فيها عدم الثبوت 3 .
شرح
( 1 ) يعني : الأصل المثبت .
( 2 ) لأنها ثابته ببناء العقلاء ، فإذا فرض بناؤهم على ترتيب اللوازم كان لا بد من البناء على ترتيبها بعد قيام الدليل على إمضاء الشارع لبناء العقلاء المذكور .
( 3 ) مع أنه لا إشكال في حصول الوضع للمعنى الجديد ولو من المتشرعة .