تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وعلى الأول فالشك في رفعه يكون على أقسام » . ثم ذكر الشك في وجود الرافع ، والشك في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء 1 ، والشك في كون الشيء مصداقا للرافع المبين مفهوما 2 ، والشك في كون الشيء رافعا مستقلا 3 . ثم قال : « إن الخبر المذكور إنما يدل على النهي عن نقض اليقين بالشك ، وذلك إنما يعقل في القسم الأول من تلك الأقسام الأربعة دون غيره ، لأن في غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك ، بل إنما يحصل النقض باليقين بوجود ما شك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه ، لا بالشك ، فإن الشك 4 في تلك الصور كان حاصلا من قبل 5 ولم يكن بسببه نقض ، وإنما يعقل
شرح
للبقاء حينئذ في زمان الشك يكون بظهور الدليل لا بالأصل . إلا أن ينزل كلامه على إرادة المقتضي بقرائن أخر كقرينة التمثيل بالنجاسة . فلاحظ . ( 1 ) كما لو شك في حدّ العصر المعتبر في التطهير الرافع للنجاسة التي ثبت المقتضي لها . ( 2 ) كما لو حرك زيد الثوب وشك في أنه طهره بتلك الحركة أو طواه ، ولا فرق بينه وبين الشك في وجود الرافع - الذي هو القسم الأول - إلا في أن الشك في وجود الرافع لا يفرض معه وجود شيء محتمل للامرين ، بخلاف هذا القسم فإن المفروض فيه ذلك . ( 3 ) كما لو شك في ارتفاع الطهارة بالمذي . ( 4 ) وهو الشك في رافعية الموجود . ( 5 ) يعني : قبل زمان النقض ، لأن الشك في كون المذي مثلا رافعا لا يتوقف على وجوده ، بل يمكن فرض الشك في رافعيته بنحو القضية الحقيقية التي