بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه ، فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله ، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف فيها بمجرد احتمال الموت .
ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا 1 - حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار ، بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة - لكن مقتضى دليله بتنقيح المناط فيه شموله لذلك 2 إذا كان الشك في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت .
شرح
( 1 ) يعني : إذا احتمل تحقق الرافع قبل مجيء الوقت ، كما لو احتمل حصول ما يقتضي ارتفاع النكاح المنقطع قبل انتهاء مدته .
( 2 ) لعين ما ذكره المحقق قدّس سرّه من إحراز المقتضي وعدم جواز رفع اليد عنه إلا بدليل على الرافع .