تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ذلك 1 ، وإما لعدم القول بالإثبات في الشك في رافعيته والإنكار في الشك في وجود الرافع ، وإن كان العكس موجودا ، كما سيجيء من المحقق السبزواري .

[ المناقشة في المبنى المذكور ]

لكن في كلا الوجهين نظر 2 : أما الأول ، فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره ، لأن مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصص 3 ،
شرح
اللهم إلا أن يقال : كلام المحقق قدّس سرّه مختص باستصحاب نفس الأمر الوجودي الذي أحرز مقتضيه كالنكاح ، وهو مختص بما إذا شك في رافعية شيء له أما مع الشك في وجود معلوم الرافعية كالطلاق بالألفاظ المتعلق عليها فلا مجال للرجوع إلى استصحاب نفس الأمر الوجودي ، بل لا بد من الرجوع إلى استصحاب عدم وجود الرافع المذكور الحاكم على استصحاب نفس الأمر الوجودي لكونه سببيا له ، فلا موجب لتعميم مراد المحقق قدّس سرّه . ( 1 ) كأنه لان ظاهر دليله أن المعيار في الحكم بالبقاء هو إحراز المقتضي ، وانه لا يرفع اليد عنه إلا بإحراز ما يمنع عنه ويرفعه ، ولا يفرق في ذلك بين الشك في رافعية الوجود والشك في وجود الرافع . ( 2 ) يعني : وجهي التسوية بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود . ( 3 ) محصله : أن المقتضي نظير العام والمانع نظير المخصص فالشك في رافعية الموجود نظير الشك في التخصيص والشك في وجود الرافع نظير الشك في وجود عنوان الخاص بعد الفراغ عن التخصيص به ، فكما لا يتوقف عن العمل بالعام في الشك في التخصيص كذلك لا يتوقف عن الجريان على مقتضي الحالة السابقة في نظيره ، وكما يتوقف عن العمل بالعام في الشك في وجود عنوان المخصص بعد
التنقيح — صفحة 235 | السيد محمد سعيد الحكيم