تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ أدلة الأقوال في الاستصحاب ]

[ حجة القول الأول ]

احتج للقول الأول بوجوه :

[ الوجه الأول والمناقشة فيه ]

منها : أنه لو لم يكن الاستصحاب حجة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلة اللفظية ، لتوقفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص والمقيد والناسخ وغير ذلك . وفيه : أن تلك الأصول قواعد لفظية مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة 1 ، مع أنها أصول عدمية لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا 2 ، إما لكونها مجمعا عليها بالخصوص 3 ، وإما لرجوعها إلى الشك في الرافع 4 .
شرح
( 1 ) يعني : ولعل لمواردها خصوصية اقتضت اتفاقهم مع خلافهم في بقية موارد الاستصحاب فلا وجه للقياس عليها ، كيف ولو كانت من باب الاستصحاب لأشكلت بأنها من الأصول المثبتة ، فتأمل . ( 2 ) لما سبق من القول بالتفصيل بين الاستصحاب الوجودي والعدمي . ( 3 ) هذا راجع إلى ما ذكره في الوجه الأول فلا وجه لذكره هنا . ( 4 ) يعني : فينطبق على مختار المصنف ولا يصح الاستشهاد بها للحجية مطلقا .