تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
واحدا . ودعوى : أنه من المقيد ، لكن لما كان الأمر الوارد بالمقيد مستقلا ، فيختص بحال التمكن ، ويسقط حال الضرورة 1 ، وتبقى المطلقات غير مقيدة بالنسبة إلى الفاقد . مدفوعة : بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وبيان الاشتراط 2 ، فلا يسقط بالتعذر ، وليس مسوقا لبيان التكليف ، إذ التكليف المتصور هنا هو التكليف المقدمي ، لأن جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض فيه 3 عدم التركيب الخارجي ، لأجزاء خارجية 4 له حتى
شرح
رجوعه إلى تقييد الغسل الواجب لا غير . ( 1 ) لنظير ما سبق في مبحث النقيصة السهوية من أنه إذا كان الجزء أو الشرط مستفادين من الحكم التكليفي اختصا بحال الالتفات إذ لا خطاب مع الغفلة ، بخلاف ما لو كان لهما إطلاق يشمل حال الغفلة ، كما في : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » و « لا صلاة إلا بطهور » فراجع . ( 2 ) تقدم الكلام في نظير ذلك في مبحث النقيصة السهوية . فراجع . ( 3 ) يعني : في الغسل بماء السدر . ( 4 ) لكن حتى لو كان جزءا خارجيا أمكن فرض الارتباطية فيه ، للارتباطية بين وجوب الأجزاء في المركب ، وحينئذ فسقوطه بالتعذر يقتضي المركب ، إلا بناء على قاعدة الميسور التي ليست محلا لكلام الرياض ، إذ صدر كلامه وارد لبيان عدم السقوط مع قطع النظر عن القاعدة فالأولى للمصنف قدّس سرّه أن يقول : لا واجبا مستقلا .