السهو في كل زيادة ونقيصة » 1 ، وقوله عليه السّلام في من نسي الفاتحة : « أليس قد أتممت الركوع والسجود » 2 ، وغيره .
ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأولي والثانوي المزيف والمقبول ، وهو غاية المسؤول .
شرح
( 1 ) فإنه ظاهر في عدم البطلان بالزيادة والنقيصة .
لكن الظاهر أنه لا إطلاق له بنحو يكون مرجعا عند الشك وإنما يدل على الحكم في الجملة ، وذلك لعدم سوقه لبيان الحكم المذكور ، بل لبيان وجوب سجود السهو ، وحيث أنه يختص بحكم الإجماع بصورة عدم بطلان الصلاة كان مختصا بالزيادة والنقيصة غير المبطلين من دون شرح لهما . فلاحظ .
( 2 ) فإنه ظاهر في أن المدار في صحة الصلاة على تماميتهما ، ولا أهمية لبقية الأجزاء .