تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا

وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ، فلو أخذ بشرطه 1 فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة 2 ، لأن فاقد الشرط كالمتروك . كما أنه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد 3
شرح
( 1 ) يعني : بشرط عدم الزيادة ، بحيث تكون الزيادة موجبة لخروج المأتي به عن كونه جزءا . ( 2 ) يعني : فيدخل في المسألة الأولى التي عرفت أن مقتضى الأصل فيها البطلان . ( 3 ) يعني : بنحو لو حصل المتعدد لكان بتمامه جزءا ولو حصل الواحد لكان وحده جزءا . وقد يقال : إن ذلك مبني على إمكان التخيير بين الأقل والأكثر التدريجيين . وفيه : أن ذلك مختص بالواجبين الاستقلاليين ، أما الجزء فالتخيير فيه ليس بين التدريجيين لرجوع التخيير فيه إلى التخيير بين المركبين المشتمل أحدهما على الأقل والآخر على الأكثر ، وليس المركبان تدريجيين بل دفعيين كالقصر والتمام ، فلا إشكال ظاهرا في إمكان التخيير بينهما .
التنقيح — صفحة 149 | السيد محمد سعيد الحكيم