ذلك ومن باقي الأجزاء ، لأن 1 هذا - أيضا - لا يثبت أنه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء .
هذا ، مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة 2 ، بل لا يجري مطلقا في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا ، لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمل .
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : « ومنه يظهر . . . » .
( 2 ) لا يخفى أنه ليس المراد بعدم الالتفات عدمه مطلقا ، حتى يتوجه الإشكال بذلك ، بل المراد عدم الالتفات إليه بتبع المركب الواجب ، وهو لا ينافي تنزيه الآمر عن الغفلة . ومنه يظهر الإشكال فيما بعده .
فالعمدة في الجواب عن الأصل المذكور : أن الالتفات وعدمه ليس حكما ولا موضوعا شرعيا وإن كان مستلزما للحكم الشرعي في الجملة ، كما هو الحال في الاختراع . فلاحظ .