تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

الثالث [ إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة ]

[ إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة ]

إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأمور المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة شاة ، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة ، فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة 1 ، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في
شرح
( 1 ) هذا ظاهر بناء على الوجه الأول من وجهي الدليل الخامس ، بل لا يبعد تماميته على الوجه الثاني منه أيضا ، إذ الظاهر أن عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي مع كثرة الأطراف - لو تم - مختص بما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال كثيرا . وأما بقية أدلة المسألة فلا تنهض بذلك . أما الوجه الأول - وهو الإجماع - فلما هو المعلوم من أن أغلب موارد الشبهة غير المحصورة التي يتعرضون لها ويمثلون بها من هذا القبيل ، كالعلم بوجود النجس في المجموعات فإن أطرافه وإن كانت كثيرة جدا ، إلا أن النجس المعلوم كثير أيضا . وأما الثاني - وهو الحرج - فالأمر فيه أظهر ، إذ لا فرق مع كثرة الأطراف بين كثرة المعلوم وقلته ، ومثله السادس : كما هو ظاهر .