تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ببعض محتملاته ، كما تقدم سابقا 1 . فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات ، لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض .
شرح
( 1 ) لكن تقدم في الأمر السابق أنه لا دليل على ذلك ، ولم يتقدم منه قدس سرّه في الاستدلال على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة التعرض له بوجه . فالعمدة ملاحظة الوجوه التي استدل بها ، والنظر في مقتضاها عند الشك ، وقد عرفت أن عمدتها الوجه السادس ، وأن لازمه عدم وجوب الاحتياط مع الشك . فلاحظ .