المثال 1 ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام 2 .
شرح
وأما الرابع فلأن ظاهر الأخبار المتقدمة كثرة المعلوم بالإجمال بنحو يوجب الظن بالوقوع في الحرام .
نعم الثالث يحمل من هذه الجهة ، وحيث عرفت أن المعتمد في المقام هو الدليل السادس فاللازم إلحاق ما نحن فيه بغير المحصور
( 1 ) لم يتضح الوجه في أخذ المجموعة قيدا في موضوع التحريم ، بل التحريم وارد على كل شاة بنفسها ، فالأطراف كثيرة لا قليلة .
( 2 ) لم يتضح الوجه في ذلك ، فإن كل شاة تفرض محتملة التحريم ، وكذا كل مجموعة تؤخذ بنحو التبادل بين الأفراد .
نعم يتم في الجملة لو كانت الشياه مقسمة كل خمسمائة في جانب ، ويعلم حرمة إحدى المجموعات بتمامها .