الأولى : ما لا نص فيه
[ المسألة الأولى : الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص ]
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك .
والثاني : وجوب الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط .
والأول منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريين . وربما نسب إليهم أقوال أربعة 1 : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان 2 ، ويحتمل الفرق بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين 3 .
[ أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط : ]
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة :
فمن الكتاب آيات :
شرح
( 1 ) حكي عن الوحيد البهبهاني قدس سرّه أنه نسب إليهم الأقوال الأربعة المذكورة .
( 2 ) يعني : تغاير العبارة التي يعبر بها كل فريق عن مذهبه من جهة اختلاف التعبير في النصوص المستدل بها على الدعوى ، مع كون مراد الجميع واحدا لبا ، كما ذكره بعض أعاظم المحشّين قدس سرّه .
( 3 ) يأتي الكلام في ذلك في التنبيه الرابع .