پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
وحينئذ : فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة الترخيص فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز . هذا تمام الكلام في المقام . وقد تقدم في الاستدلال على حجية الظن بلزوم دفع الضرر المظنون ما ينفع فيه نقضا وإبراما . فراجع .
شرح
به الإشارة إلى ما لو أكره على الارتداد وهدد بالقتل ، حيث أنه يجوز تعريض النفس للقتل حينئذ . فتأمل .
التنقيح — صفحه 203 | السيد محمد سعيد الحكيم