تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية ، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد 1 ، ومنهم شيخنا البهائي قدس سرّه ، ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين ، حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة 2 ، بل ظاهر المحقق رحمه اللّه في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل ، وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية 3 . والتحقيق : أنه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر 4 ، والإجماع 5 ليس على اعتبار هذا الظن ، وإنما هو على العمل على طبق الحالة السابقة ، ولا يحتاج إليه 6 بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل .
شرح
( 1 ) تقدم التعرض لذلك في أواخر المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد . ( 2 ) بناء على ما قد يظهر منهم عن إفادة الاستصحاب الظن . ( 3 ) تقدم في أواخر التنبيه السابق التعرض لتحقيق مراد المحقق من التمسك بالبراءة الأصلية . ( 4 ) لعدم الدليل على حجيته . ( 5 ) الذي قد يظهر من المحقق قدس سرّه في المعارج ، في الكلام المتقدم حكايته عنه . ( 6 ) يعني : إلى الإجماع المدعى في كلام المحقق على العمل على طبق الحالة السابقة .