[ القول الثاني ]
الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين .
[ القول الثالث ]
الثالث : كفاية الظن مطلقا ، وهو المحكي عن جماعة ، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه ، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدّس اللّه أسرارهم .
[ القول الرابع ]
الرابع : كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائي قدّس سرّه في بعض تعليقاته على شرح المختصر : أنه نسبه إلى بعض .
[ القول الخامس ]
الخامس : كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر مما حكاه العلامة قدّس سرّه في النهاية عن الأخباريين : من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث .
والظاهر : أن مراده حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر .
[ القول السادس ]
السادس : كفاية الجزم بل الظن من التقليد ، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه ، كما يظهر من عدة الشيخ قدّس سرّه في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة 1 .
شرح
( 1 ) يأتي نقل كلامه في آخر هذا التنبيه .