الظن الأول 1 ، وقسم منها في مقابل الظن الثاني 2 ، ثم فرضنا في المشكوكات وهذا القسم من الموهومات 3 ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب .
وحينئذ : فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع مما لا يحتمل الوجوب 4 ، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة ، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظن الاطمئناني 5 أولى من الكل ، فيبنى على العمل به ، ويتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب 6 ، ويعمل بمطلق الظن في المظنون
شرح
( 1 ) يعني : يظن بالظن الاطمئناني بعدم كونه محرما .
( 2 ) يعني : يظن ظنا ضعيفا بعدم كونه محرما .
( 3 ) وهو القسم الخامس من الأقسام المتقدمة .
( 4 ) وهو الأول والثاني والرابع من الأقسام المتقدمة . ثم إنه كان على المصنف قدّس سرّه فرض محتمل الوجوب في غير هذا القطيع ليطابق ما نحن فيه .
حيث إن ما يمكن فيه الاحتياط في مورد احتمال الحكم الشرعي واجد للأقسام الخمسة ، كما أن ما لا يمكن فيه الاحتياط كذلك فكان المناسب فرض قطيع آخر يدور الأمر فيه بين إقراره بين الوجوب والتحريم . مع الظن في بعضها بخصوص الوجوب مع الاطمئنان وبدونه والظن في آخر بخصوص التحريم كذلك ويتساوي الاحتمالان في الثالث . فإن ذلك أنسب بما نحن فيه ، كما لا يخفى .
( 5 ) وهو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة .
( 6 ) وهو القسم الثالث .